Fī riyāḍ al-tafsīr li-l-Qurʾān al-karīm
في رياض التفسير للقرآن الكريمtafsīr1383 / 1964 · Arabic · Lesson 6, ¶75 · numbered by Ḥafṣ · lesson opens at vol. 1, p. 167 · the annual Ramaḍān cycle
الرجل لا يريد طلاق امرأته والمرأة نشزت وأبت البقاء مع الزوج حتى تحققا أنَّهما عجرا عن إقامة حدود اللّٰه بالبقاء معا فيجوز الخلع أن تفتدي المرأة نفسها من البعل بالمال سواء الصداق أو أقل أو أكثر هذا هو السبب في الخلع. جاءت إحدى الصحابيات إلى الني صلى اللّٰه عليه وسلم وكانت صالحة قالت له يا رسول اللّٰه أنا زوجي لا أنقم منه دينا ولا شيئا ويقوم بالواجب عليه إلا أني لم أعد أحبه. قال لها: ما السبب في ذلك؟ قالت: لا شيء إلا أني رأيته مقبلا مع أصحابه فنظرت إليه فإذا هو أقصرهم وأقبحهم وجها ولكن ما رأيت فيه شيئا ينكر إلا أني لا أبقى معه. قال الرسول صلى اللّٰه عليه وسلم: أصدقك بمال؟ قالت: نعم أصدقني بحديقة نخل، قال: تردين إليه حديقته؟ قالت: نعم وأزيد عليها قال صلى اللّٰه عليه وسلم: ردي إليه حديقته فردت الحديقة إلى الزوج وطلقت هذا هو الأصل في الخلع[39] (تِلْك) الأحكام المذكورة (حُدُودُ اُ۬للَّهِۖ فَلَا تَعْتَدُوهَاۖ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُودَ اَ۬للَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ اُ۬لظَّٰلِمُونَۖ فَإِن …
Read in context →