Fī riyāḍ al-tafsīr li-l-Qurʾān al-karīm
في رياض التفسير للقرآن الكريمtafsīr1383 / 1964 · Arabic · Lesson 6, ¶92 · numbered by Ḥafṣ · lesson opens at vol. 1, p. 167 · the annual Ramaḍān cycle
الزوجات إلا إذا عفت الزوجة: لما عقد عليَّ وليس بيننا شيء، فليأخذ ماله. (أَوْ يَعْمَوَا ألذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحٌ) أو يعفو الزوج[50] تسمح المرأة أو يسمح الرجل (وَأَن تَعْبَوَا أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ) وعفو الرجل أفضل لأن الرجل أقوى وأكمل (وَلا تَنسَوْا الْبَضْلَ بَيْنَكُمُ وَ) وعلى كل حال فليتفضل أحدكم على الآخر إما الرجل وإما المرأة (إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) فيجازيكم به حَمِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ) الخمس بأدائها في أوقاتها (وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى) هي العصر أو الصبح أو الظهر أو غيرها أقوال. أوجب اللّٰه على هذه الأمة الصلاة والواجب من الصلاة هي خمس صلوات في اليوم والليلة دلت عليه آيات في القرآن منها هذه قال «حَٰعِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتٍ» والصلوات جمع وأقل الجمع ثلاثة «وَالصَّلَوَةِ الْوُسْطِىٰ» عطف عليها الصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى مختلف فيها فخرج من هذا خمس صلوات (وَقُومُواْ لِلهِ قَنِتِينَ) قوموا لله في الصلاة قانتين قيل مطيعين وقيل
Read in context →