Fī riyāḍ al-tafsīr li-l-Qurʾān al-karīm
في رياض التفسير للقرآن الكريمtafsīr1383 / 1964 · Arabic · Lesson 40, ¶73 · numbered by Ḥafṣ · lesson opens at vol. 7, p. 195 · the annual Ramaḍān cycle
حرم التزويج بزوجات النبي صلى اللّٰه عليه وسلم، وليس المسلمون أولادا للرسول صلى اللّٰه عليه وسلم "ما كَانَ مُحَمَّدُ آَبَآ أَحَدٍ صِ رِجَالِكُمْ" أزواجه أمهاتنا وهو ليس أبانا لأن أزواجه لماكن أمهاتنا حرم علينا نكاحهن، ولو كنا أولاد النبي صلى اللّٰه عليه وسلم لحرم عليه التزويج من الأمة. الإنسان لا يتزوج ابنته، هذه هي الحكمة في كون أزواجه أمهاتنا وهو ليس أبانا (وَأُوْلُواْ اُ۬لَارْحَامِ بَعْضُهُمُۥٓ أَوْل۪يٰ بِبَعْضࣲ فِے كِتَٰبِ اِ۬للَّهِ مِنَ اَ۬لْمُومِنِينَ وَالْمُهَٰجِرِينَ) الإرث الذي كان يقع بالتبني منسوخ، الإنسان إذا مات يرثه أولوا أرحامه. كان النبي صلى اللّٰه عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، وكل واحد يرث أخاه إذا مات بهذه المؤاخاة، ونسخت أيضا بآية الأنفال "وَأَوْلُواْ الارْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلِىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (إِلَّ) لكن { أَن تَمْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَآيِكْم مَعْرُوجا } بوصية فجائز (كَانَ ذَلِكَ) النسخ (مِ الْكِتَبِ …
Read in context →