Fī riyāḍ al-tafsīr li-l-Qurʾān al-karīm
في رياض التفسير للقرآن الكريمtafsīr1383 / 1964 · Arabic · Lesson 51, ¶81 · numbered by Ḥafṣ · lesson opens at vol. 10, p. 3 · the annual Ramaḍān cycle
بأن تراجعوهن (يمَعْرُوب) من غير ضرار (آوْ جَارِفُوهَنَّ بِمَعْرُوب) اتركوهن حتى تنقضي عدتهن ولا تضاروهن بالمراجعة (وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِنْكُمْ على المراجعة أو الفراق، إذا أردت أن تطلق فأشهد ذوي عدل أنك تريد الرجعة أو الفراق (وَأَقِيمُواْ الشَّهَدَةَ لِلِ) لا للمشهود عليه أو له. النكاح عقد بمهر وولي وشهود. الشهادة في النكاح ما جاءت في القرآن. ذكِر النكاح ولم يذكر الإشهاد ولكن في الطلاق قال: " وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِنكُمْ" والطلاق فرع من النكاح فلما نص على الشهود في الطلاق تبين من ذلك أن العقد يجب أيضا فيه الإشهاد. فالنكاح في الشريعة المحمدية لابد من زوج وامرأة خالية من عصمة وعدة وعقد ومهر وشاهدين على الأقل، إذا اجتمع خمسة فهذا عقد شرعي «وَأَقِيمُوا الشَّهَدَةَ لِلهِ» (ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اِ۬لَاخِرِۖ) لأنه هو المنتفع به ( وَمَنْ يَتَّوِ اللَّهَ يَجْعَل لَهْد مَخْرَجا من كرب الدنيا والآخرة (وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُۖ) …
Read in context →