Fī riyāḍ al-tafsīr li-l-Qurʾān al-karīm
في رياض التفسير للقرآن الكريمtafsīr1383 / 1964 · Arabic · Lesson 6, ¶66 · numbered by Ḥafṣ · lesson opens at vol. 1, p. 167 · the annual Ramaḍān cycle
أرادوا الرجوع إلى الجماع بعد اليمين[34] (جَإِلَّ اللَّهَ غَمُورٌ رَجِيمُ «غَبُورٌ» لهم ما أتوه من ضرر المرأة بالحلف، «رَحِيمُم» بهم إذا أرادوا العود يأتون بالكفارة فقط فتحل لهم أزواجهم، من أقسم أنه لا يجامع امرأته مدة الدنيا يوقف أربعة أشهر، بعد أربعة أشهر إما أن يكفِّر عن يمينه وإما أن تطلق عليه امرأته هذا في جميع أنواع الحلف. والأشدية التي يقول الفقهاء أنا ما عرفتها، ليس في الكتاب ولا في السنة. (وَإِنْ عَزَمُواْ ألطَّلَقَ) بأن لم يفيئوا فليوقعوه (إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ) لأقوالهم (عَلِيمٌ) بعزمهم ليس بعد تربص ما ذكر إلا الفيئة أو الطلاق (وَالْمُطَلَّفَتُ يَتَرَبَّصْ) لينتظرن (بِأَنفُسهَِّ) عن النكاح (ثَلَئَةَ فَرْوَءِ) تمضي من حين الطلاق إذا حاضت وطهرت، وحاضت وطهرت، وحاضت وطهرت، هذه ثلاثة قروء
Read in context →