Fī riyāḍ al-tafsīr li-l-Qurʾān al-karīm
في رياض التفسير للقرآن الكريمtafsīr1383 / 1964 · Arabic · Lesson 35, ¶88 · numbered by Ḥafṣ · lesson opens at vol. 6, p. 167 · the annual Ramaḍān cycle
بينه وبين اللّٰه (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهْمَا) الجلد (طَائِمَةٌ صَ ٱلْمَومِنِينَ) قيل ثلاثة وقيل أربعة، عدد شهود الزنا (ألزَّانِيِ لا يَنكِحْ) يتزوج (إِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةࣰۖ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكࣱۖ) المناسب لكل منهما ما ذكر، (وَحُرِّمَ ذَلِكَ) نكاح الزواني (عَلَى ألْمُومِنِينَ الأخيار، نزل ذلك لما همّ فقراء المهاجرين أن يتزوجوا بغايا المشركين وهن موسرات لينفقن عليهم، فقيل التحريم خاص بهم، وقيل عام1 ونسخ بقوله تعالى "وَأَنكِحُواْ الأَيْبى مِنكُمْ" حكمة: في السرقة بدأ بالذكر قبل الأنثى فقال: "وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَةُ جَافْطَعُوَاْ أَيْدِيَهُمَا" وفي الزنا "الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي" بدأ بالمرأة قبل الرجل لأن الرجل أقوى على السرقة من المرأة لقوة الرجال، والمرأة أقوى على الزنا من الرجل، فإذاً الرجل هو الذي يسرق والمرأة حقيقة هي التي تزني، إذا أبت لا يقع. (وَالذِيسَ يَرْمُولَ الْمُحْصَنَٰتِ العفيفات بالزنا (ثُمَّ لَمْ يَاتُواْ بِأَرْبَعَةٍ …
Read in context →